موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
عــزيـزي الـزائــر مـرحـبـــا بــك بـيـنـنــا

أنـت في ضيــافـة أهـل الـكـرم و الـجــود أهــل ومـوظـفـي المـصـالــح الاقـتـصـادية

بــــــولايــــــــــة الـــــــــــــوادي

نـرجـــوا مـنــك التـسـجـيـــل ونـعـدك بـأن تـقــضـي بــيـنـنـا أجـمــل اللـحـظـــات
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
عــزيـزي الـزائــر مـرحـبـــا بــك بـيـنـنــا

أنـت في ضيــافـة أهـل الـكـرم و الـجــود أهــل ومـوظـفـي المـصـالــح الاقـتـصـادية

بــــــولايــــــــــة الـــــــــــــوادي

نـرجـــوا مـنــك التـسـجـيـــل ونـعـدك بـأن تـقــضـي بــيـنـنـا أجـمــل اللـحـظـــات
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنجعل غايتنا هي المحافظة و التسيير الرشيد لمؤسساتنا التربوية و النهوض بفئة موظفي المصالح الاقتصادية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عـطــلـة الأمـــومـة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
djamel_souf




عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 30/04/2012

عـطــلـة الأمـــومـة Empty
مُساهمةموضوع: عـطــلـة الأمـــومـة   عـطــلـة الأمـــومـة I_icon_minitimeالجمعة 8 مارس 2013 - 13:34


مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.

ملاحظة:لا
تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة
نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا.


حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.

أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 214:

تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به

المادة 213:

للموظفة
المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب
ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة
الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية


يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة

مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

الإجــــــــــراءات

المادة 32:

يجب
على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية
بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير
الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى
تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع


المادة 33:

يتعين
على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان
الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.


كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.

المادة 34:

يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:

فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.

فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.

فحصــان
مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب
الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.


واجبات المؤمنة لها

يجب
على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل
التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في
هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.


التحصيل

التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة

المادة 35:

يخــول
الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة
الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.


المادة 36:

يمكن
زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على
الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن
له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند
تاريــخ وفــاته.


المادة 37:

يجــب
على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى
الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق
الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان
الإجتمــاعي.


المادة 39:

يجب
عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة
بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن
تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي
تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.




تعويض مصاريف العلاج

المصاريف
التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل
، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض
جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا.
تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (عـطــلـة الأمـــومـة Icon_cool أيام.

المادة 38:

يعــاقب
عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي
المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 %
من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
omer88




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 18/04/2013
العمر : 43

عـطــلـة الأمـــومـة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عـطــلـة الأمـــومـة   عـطــلـة الأمـــومـة I_icon_minitimeالخميس 18 أبريل 2013 - 22:49

شكرا يا اخي العزيز جمال عن هذه المعلومات القيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عـطــلـة الأمـــومـة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي :: القـسـم العـــام :: الحـقـــوق و الواجبــــــات-
انتقل الى: