موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
عــزيـزي الـزائــر مـرحـبـــا بــك بـيـنـنــا

أنـت في ضيــافـة أهـل الـكـرم و الـجــود أهــل ومـوظـفـي المـصـالــح الاقـتـصـادية

بــــــولايــــــــــة الـــــــــــــوادي

نـرجـــوا مـنــك التـسـجـيـــل ونـعـدك بـأن تـقــضـي بــيـنـنـا أجـمــل اللـحـظـــات
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
عــزيـزي الـزائــر مـرحـبـــا بــك بـيـنـنــا

أنـت في ضيــافـة أهـل الـكـرم و الـجــود أهــل ومـوظـفـي المـصـالــح الاقـتـصـادية

بــــــولايــــــــــة الـــــــــــــوادي

نـرجـــوا مـنــك التـسـجـيـــل ونـعـدك بـأن تـقــضـي بــيـنـنـا أجـمــل اللـحـظـــات
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لنجعل غايتنا هي المحافظة و التسيير الرشيد لمؤسساتنا التربوية و النهوض بفئة موظفي المصالح الاقتصادية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
djamel_souf




عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 30/04/2012

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .    مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .  I_icon_minitimeالسبت 30 مارس 2013 - 23:05

مرسوم
تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى
القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و
المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .


يرسم ما يلي :

- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا
لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق
بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت
مسؤوليتهم دفعها .


- المادة الثانية : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك
'' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .


- المادة الثالثة : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا
تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .

تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .

- المادة الرابعة : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .

- المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي :: القـســـم المـهــنــــي :: زاد المقــتــصـــــــد ( التعليمات و المنـاشير)-
انتقل الى: