djamel_souf
عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 30/04/2012
| موضوع: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين . السبت 30 مارس 2013 - 23:05 | |
| مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
إن رئيس الحكومة : - بناء على تقرير وزير الاقتصاد - وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه . - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .
يرسم ما يلي :
- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها .
- المادة الثانية : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك '' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .
- المادة الثالثة : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما . تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .
- المادة الرابعة : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .
- المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي | |
|